قانون بشأن تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها والتعدي عليها رقم (5) لسنة 1960
قانون
بشأن تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال
الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها والتعدي عليها رقم (5) لسنة 1960
باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الأوقاف الخيرية، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في غزة بتاريخ 15/6/1960
فريق (أ. ح)
أحمد سالم
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة