قانون بشأن تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها والتعدي عليها رقم (5) لسنة 1960



قانون بشأن تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها والتعدي عليها رقم (5) لسنة 1960

باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
حظر تملك بعض الأموال أو كسب حق عيني عليها

لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الأوقاف الخيرية، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة ثانية:
النفاذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


صدر في غزة بتاريخ 15/6/1960

فريق (أ. ح)
أحمد سالم
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة


شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك