قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 13 لسنة 1943
قانون
انتقال الأراضي (المعدل) رقم 13 لسنة 1943
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون انتقال الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.
تلغى الفقرة (4) من المادة الرابعة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(4) ترفق هذه العريضة بما يثبت ملكية الناقل أو مقدم العريضة، وبخارطة للمال غير المنقول المختص، من أجل غايات التسجيل، إذا طلب المدير ذلك. وينبغي أن تتضمن العريضة طلباً بتسجيل عقد ينظم تنفيذاً لشروط معاملة التصرف".
6 آب سنة 1943
المندوب السامي
هارولد مكمايكل