قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 16 لسنة 1938



قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 16 لسنة 1938

سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون انتقال الأراضي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 14 ( بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لرهن )

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 14-(1) يقدم الطلب لبيع مال غير منقول تنفيذاً لحكم أو إيفاء لرهن إلى رئيس المحكمة المركزية ويكون لرئيس المحكمة المذكورة لدى استلامه هذا الطلب:
صلاحية إصدار قرار ببيع ذلك المال، ويعتبر أنه كان يتمتع بهذه الصلاحية على الدوام.
صلاحية إصدار قرار بتأجيل البيع إذا اقتنع بأن لدى المدين مجالاً معقولاً للدفع إذا أعطى مهلة أو بأن بيع ملك المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها بالنظر لجميع ظروف الحال وباعتبار احتياجات الدائن الخاصة.
(2) إذا صدر قرار بالبيع بمقتضى هذه المادة إيفاء لرهن، فيتم البيع بواسطة دائرة الإجراء التابعة للمحكمة المركزية كأن البيع هو تنفيذ لحكم صادر من محكمة.
(3) اذا كان قد تم بيع مال غير منقول ايفاء لرهن بواسطة دائرة الاجراء التابعة لاية محكمة قبل نفاذ قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1938، فلا يعتبر ذلك البيع باطلا لمجرد أنه لم يتم بواسطة دائرة الطابو (تسجيل الاراضي)


5 أيار سنة 1938

المندوب السامي
هارولد ماكمايكل


شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك