قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 1 لسنة 1939



قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 1 لسنة 1939

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا المرسوم اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ هو وقانون انتقال الأراضي المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
إضافة مادة جديدة كمادة 9 مكررة (أ)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة 9 منه، كمادة 9 مكررة (أ):
"المادة 9 مكررة (أ) لا يعطي المدير موافقته المطلوبة في المادة الرابعة، على أية معاملة من معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة التي تنطوي على إفراز الأموال المذكورة أو تقسيمها إلى قسائم إلا إذا اقتنع:
(أ) أن الإفراز أو التقسيم يتفق مع الأحكام التي تقرر الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضي بشأن الملك المبحوث عنه المشمول في أي مشروع هيكلي أو مفصل أو مشروع تقسيم من مشاريع تنظيم المدن الموافق عليها والمودعة نسخ منه في مكتب لجنة تنظيم المدن المحلية وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن لسنة 1936

(ب‌) وأن الإفراز أو التقسيم يتفق مع كافة الأحكام الأخرى الواردة في مشروع تنظيم المدن المشار إليه أعلاه المتعلقة بالمال غير النقول المبحوث عنه : ويشترط في ذلك أنه إذا كان من رأي المدير أن الضرورة المحيطة بأية قضية خاصة تستوجب الإستغناء عن مقتضيات هذه الفقرة فيجوز له أن يستغني عنها تبعاً لتلك الضرورة

(ج) وأن الإفراز أو التقسيم ، يتفق أيضاً مع الشروط الموضوعة للحد الأدنى لمساحة القسائم وحجمها المعين بمقتضى المادة 34 من قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي إذا كان المال غير المنقول قد تناولته عمليات التسوية :

ويشترط في ذلك أن لا يمنع أي شيء ورد في هذه المادة المدير من إعطاء موافقته على أية معاملة تصرف تقضي بنقل مال غير منقول لا يتفق من حيث المساحة والشكل مع ما تتطلبه الأحكام والشروط المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة لمالك أرض مجاورة ، إذا كانت القطعة الناتجة من ضم الأرض التي سيتم التصرف بها على هذا الوجه إلى الأرض المجاورة لها تتفق من حيث المساحة والشكل مع الأحكام والشروط المذكورة .



5 أيار سنة 1938

المندوب السامي
هارولد مكمايكل


شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك