قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 69 لسنة 1947



قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 69 لسنة 1947

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون انتقال الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
إضافة مادتين جديدتين بعد المادة 14 من القانون

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادتين الجديدتين التاليتين إليه بعد المادة الرابعة عشرة منه مباشرة، كالمادة 14 مكررة (أ) والمادة 14 مكررة (ب).
"المادة 14 مكررة (أ) مع مراعاة أحكام المادة 14 مكررة (ب)، يقوم المدير، لدى دفع الرسوم المقررة (إن كل ثمة رسوم) بتسجيل:
أولاً: أية نسخة رسمية من أمر اكتسب الدرجة النهائية، يقضي ببيع أرض تنفيذاً لحكم، أو وفاء لرهن، يبلغ إليه حسب الأصول من رئيس الإجراء أو بالنيابة عنه.
ثانياً: أية نسخة رسمية من أمر اكتسب الدرجة النهائية، يقضي ببيع أرض، صدر في الإجراءات إفراز، يبلغ إليه حسب الأصول من المحكمة التي أصدرت الأمر أو بالنيابة عنها.
ثالثاً: أية نسخة رسمية من حكم أو أمر يقضي بإناطة أرض أو حق قابل للتسجيل في أية أرض، أو يقضي بإعلان ملكية أرض أو حق قابل للتسجيل في أية أرض أو إفراز أية أرض أو حق قابل للتسجيل في أية أرض أو خلاف ذلك أو قرار تحكيم أو أي حجز أو أمر تحذيري أو أمر منع يبلغ إليه حسب الأصول من الشخص ذي الشأن، أو بالنيابة عنه.
المادة 14 مكررة (ب)-(1) يجوز للمدير، بمحض إرادته المطلقة، أن يجري أي تسجيل رغم عدم دفع الرسم المقرر أو أي جزء منه، ويعتبر كل رسم أو رصيد رسم لم يدفع، سواء أطلب دفعه رسمياً أم لم يطلب، رهناً على الأرض أو الحق في الأرض المختص الرسم بها اعتباراً من تاريخ التسجيل، وبدون قيد بذلك الرهن في سجلات الأراضي:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يدون ذلك الرهن في سجلات الأراضي، يعتبر باطلاً تجاه أي مشتر بحسن نية يشتري الأرض بقيمتها الحقيقية دون أن يكون له أي علم فعلي أو واقعي بتسجيل الرهن.
(2) تنطبق أحكام قانون جباية الضرائب، باستثناء المادة الثانية عشرة منه، على تحصيل جميع الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون كما لو كانت تلك الرسوم ضرائب حسب المعنى المقصود في ذلك القانون".


29 كانون الأول سنة 1947

المندوب السامي
أ.غ. كننجهام



شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك