قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 20 لسنة 1937
قانون
انتقال الأراضي (المعدل) رقم 20 لسنة 1937
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ مع قانون انتقال الأراضي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.
تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الشرطية التالية إلى آخرها:
"ويشترط في ذلك أنه إذا كان عقد الرهن المسجل يتضمن تعهداً من المرتهن بأن لا يؤجر الملك المرهون بدون موافقة الراهن فيترتب عندئذ على مدير الأراضي أن يرفض تسجيل أية إجارة يجريها المرتهن للملك المرهون إلا إذا أودع المرتهن لدى المدير المومى إليه موافقة خطية من الراهن على تلك الإجارة".
19 آب سنة 1937
المندوب السامي
أ . غ. واكوب