قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 20 لسنة 1937

قانون انتقال الأراضي (المعدل) رقم 20 لسنة 1937

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ مع قانون انتقال الأراضي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 7 ( إجراءات إنتقال الأموال غير المنقولة )

تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الشرطية التالية إلى آخرها:
"ويشترط في ذلك أنه إذا كان عقد الرهن المسجل يتضمن تعهداً من المرتهن بأن لا يؤجر الملك المرهون بدون موافقة الراهن فيترتب عندئذ على مدير الأراضي أن يرفض تسجيل أية إجارة يجريها المرتهن للملك المرهون إلا إذا أودع المرتهن لدى المدير المومى إليه موافقة خطية من الراهن على تلك الإجارة".


19 آب سنة 1937

المندوب السامي
أ . غ. واكوب


شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك