قانون الأراضي العمومية رقم 6 لسنة 1942



قانون الأراضي العمومية رقم 6 لسنة 1942

يفوض إلى مدير تسوية الأراضي صلاحية التوقيع على عقود الإيجار المختصة بالأراضي الأميرية، والى مدير تسجيل الأراضي صلاحية التوقيع على الصكوك المتعلقة بالأملاك التي تشتريها الحكومة.
بما أن المادة الثانية عشرة من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 تخول المندوب السامي كافة الحقوق في الأراضي العمومية والحقوق المتعلقة بها.
وبما أن المادة الثالثة عشرة منه تخوله صلاحية هبة تلك الأراضي أو تأجيرها أو السماح بإشغالها مؤقتاً بالشروط التي يستصوبها، مع مراعاة أحكام أي قانون يتعلق بذلك.
وبما أن من الملائم وضع أحكام تجيز تفويض بعض الصلاحيات لآخرين.
لذلك سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا المرسوم اسم قانون الأراضي العمومية لسنة 1942 .
المادة 2
صلاحية التوقيع على عقود الإيجار ورخص الإشغال

يجوز لمدير تسوية الأراضي، أن يوقع، باسم المندوب السامي وبالنيابة عنه، على عقود الإيجار المتعلقة بالأراضي العمومية، أو على رخص بإشغالها، على أن يراعى في ذلك جميع التعليمات العامة أو الخاصة التي يصدرها المندوب السامي.
المادة 3
صلاحية التوقيع على عقود البيع أو الشراء

يجوز لمدير تسجيل الأراضي أن يوقع، باسم المندوب السامي وبالنيابة عنه، على عقود البيع التي تشتري حكومة فلسطين، أو قوى جلالته، أية أموال بموجبها، أو التي تشترى تلك الأموال بموجبها بالنيابة عن حكومة فلسطين، أو عن قوى جلالته، على أن يراعى في ذلك جميع التعليمات العامة أو الخاصة التي يصدرها المندوب السامي.
المادة 4
الإلغاء

يلغى قانون الأراضي العمومية.


30 آذار سنة 1942

المندوب السامي
هارولد مكمايكل


شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك