قانون منازعات وضع اليد المعدل رقم 19 لسنة 1934



قانون منازعات وضع اليد المعدل
رقم 19 لسنة 1934
وهو يقضي بتعديل قانون منازعات وضع اليد لسنة 1932

سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:-
المادة (1)
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون منازعات وضع اليد المعدل لسنة 1934، ويعرف قانون منازعات وضع اليد لسنة 1932 (المشار اليه فيما بعد بالقانون الاصلي) وهذا القانون معاً بقانون منازعات وضع اليد لسنة 1932-34
المادة (2)
تعديل الفقرة السادسة من المادة الثانية

تُعدل الفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون الاصلي باضافة الفقرة الشرطية التالية اليها:-
"ويشترط ايضاً بان لا يعتبر مثل هذا السحب بانه يحرم الفريق الذي أُعلن بان له حق وضع اليد على الارض المتنازع عليها من وضع يده عليها"
المادة (3)
إضافة مادة جديدة

تحذف المادة السادسة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:-
"المادة 6 ليس في احكام هذا القانون ما يجيز لحاكم اللواء ان ينقض أو يغير أي امر أو قرار صادر من محكمة ذات اختصاص أو من مأمور تسوية بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1928 أو من رئيس اجراء، ويقضي لاحد الفرقاء في الاجراءات القائمة امام حاكم اللواء وفاقاً لهذا القانون بان يضع يده على الارض المختلف عليها"


17 آب سنة 1934

المندوب السامي
أ.غ. واكوب


شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك