قانون مثمني الأراضي رقم 34 لسنة 1947




                                 قانون مثمني الأراضي رقم 34 لسنة 1947

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون مثمني الأراضي لسنة 1947.
المادة 2
التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:
تنصرف لفظة "المدير" إلى مدير تسوية الأراضي.
ويراد بعبارة "تثمين الأراضي" تثمين أو تقدير قيمة الأراضي مقابل ربح أو مكافأة.
ويقصد بعبارة "مثمن الأراضي" أي شخص يحمل رخصة، أو يعتبر أنه يحمل رخصة تجيز له تعاطي مهنة مثمن أراض بمقتضى هذا القانون.
وتنصرف لفظة "الرخصة" الرخصة التي تجيز لحاملها تعاطي مهنة مثمن الأراضي في فلسطين ممنوحة بمقتضى أحكام هذا القانون.
وتعني عبارة "تعاطي مهنة مثمن أراض" تثمين أية أرض، وتشمل إسداء المشورة أو القيام بأي عمل أو تقديم أية خدمة تتعلق بتثمين أراض مقابل مكافأة، مما يسديه أو يقوم به أو يؤديه عادة مثمن الأراضي.
المادة 3
وجوب الحصول على رخصه

(1) يحظر على أي شخص أن يتعاطى مهنة مثمن أراض، أو أن يتظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يتعاطى، أو بإمكانه أن يتعاطى، أو أنه يملك الشروط التي تؤهله لأن يتعاطى، مهنة مثمن أراض، إلا إذا كان يحمل رخصة، أو يعتبر أنه يحمل رخصة:
ويشترط في ذلك أن لا يمنع هذا القانون أي موظف عام أو عضو في مجلس، أو لجنة، أو محكمة، أو هيئة مماثلة من الأشخاص، مؤسسة أو مؤلفة بحكم قانون أو تشريع أو بمقتضاه، من تثمين أية أرض، أو من أداء الشهادة بشأن قيمة أية أرض، أمام أي محكم، أو محكمة، أو موظف عام، أو سلطة محلية، أو أمام أي مجلس، أو لجنة، أو محكمة، أو هيئة مماثلة من الأشخاص مخولة أو مكلفة بمقتضى أي قانون أو تشريع سماع البينات بشأن تثمين الأراضي في سياق ممارسة أعمالها الرسمية.
(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي محكم، أو محكمة، أو موظف عام، أو سلطة محلية، أو مجلس، أو لجنة، أو محكمة، أو هيئة مماثلة من الأشخاص مخولة أو مكلفة بمقتضى أي قانون أو تشريع، سماع البينات بشأن تثمين الأراضي، أن تقبل في معرض البينة، بياناً أو تقريراً يقدمه أي شخص بشأن قيمة أية أرض، إلا إذا كان ذلك الشخص يحمل رخصة أو يعتبر أنه يحمل رخصة.
المادة 4
منح الرخص

(1) يقدم طلب الحصول على رخصة لتعاطي مهنة مثمن أراض إلى المدير وللمدير أن يمنح الرخصة إذا اقتنع بأن الطالب:
قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.
(ب) من ذوي الأخلاق الحميدة.
(ج) فلسطيني الجنسية، أو يحمل إذناً يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين، أو موظف عام.
(د) قد اجتاز امتحاناً أقره المدير يتناول مبادئ مهنة تثمين الأراضي وكيفية ممارستها، وكان في غضون السنوات الثلاث السابقة لتقديم طلب الرخصة مباشرة مستخدماً بانتظام لدى شخص يحمل رخصة، أو يعتبر أنه يحمل رخصة، وكان يعمل بانتظام خلال تلك المدة في مساعدة ذلك الشخص في أعمال التثمين:
ويشترط في ذلك أن تكون للمدير صلاحية إعفاء مقدم الطلب من الامتحان المشار إليه أعلاه، كلياً أو جزئياً، لدى اقتناعه بأن مقدم الطلب يحمل شهادة رفيق أو زميل ملازم في المعهد الملكي للمساحين المجازين في المملكة المتحدة أو أنه يحمل شهادة دبلوم عضوية معهد ذي صبغة مماثلة اعترف به المدير بإعلان نشر في الوقائع الفلسطينية.
(2) تعتبر الرخصة قانونية لمدة خمس سنوات.
(3) يجوز للمدير، بمحض اختياره، أن يمدد أجل الرخصة لمدة أخرى لا تتجاوز كل مدة منها خمس سنوات.
(4) يستوفى رسم قدره خمسة جنيهات عن منح الرخصة وعن كل مرة تجدد فيها ويدفع هذا الرسم حامل الرخصة للمدير.
(5) إذا تخلف حامل الرخصة عن إرسال الرسم المستحق عليه إلى المدير، خلال أية مدة قد يحددها المدير، يحق للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يوقف العمل بالرخصة للمدة التي قد يحددها في ذلك الأمر.
المادة 5
الإمتحان

(1) يترتب على كل من يقدم طلباً للحصول على رخصة ويكون مكلفاً باجتياز الامتحان المشار إليه في المادة الرابعة، أن يقدم طلباً للمدير لأداء ذلك الامتحان.
(2) يجري الامتحان المذكور في الأوقات وبالصورة وحسب الشروط التي قد يعينها المدير، ويجب أن يكون المتقدمون للامتحان من خريجي جامعة يعترف بها المدير، أو ممن اجتازوا امتحان الاجتياز إلى التعليم العالي الفلسطيني، أو أي امتحان آخر يماثله، ويرى المدير أنه يقيم الدليل على أن المتقدمين للامتحان قد تلقوا تعليماً ثانوياً وافياً.
(3) يترتب على كل طالب سمح له بتقديم الامتحان أن يدفع للمدير رسم امتحان قدره جنيهان، سواء أعفي ذلك الطالب من جزء من الامتحان أم لا.
المادة 6
الإستئناف

يجوز لكل من لحقه حيف من جراء رفض المدير منحه رخصة أو تجديد رخصته، أو تخلفه عن منحها أو تجديدها مدة قدرها ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الرخصة، أن يستأنف ذلك الرفض أو التخلف، حسب مقتضى الحال، إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثة أشهر من بعد انتهاء مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ تقديمه طلب الرخصة أو تجديدها، وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.
المادة 7
إلغاء الرخص أو إيقاف العمل بها

(1) إذا اقتنع المدير بأن أحد مثمني الأراضي:
قد سلك سلوكاً بمهنته كمثمن أراض، أو
(ب) قد استحصل على الرخصة بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو
(ج) ثبت أنه غير كفوء للقيام بواجباته كشخص يتعاطى مهنة مثمن أراض أو أنه كثير الإهمال في قيامه بواجباته، أو
(د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاتها، أو
(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، خلاف الجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون،
يجوز للمدير في أي وقت من الأوقات، بأمر يصدره موقع بإمضائه أن يلغي رخصته، أو أن يوعز بإيقاف العمل بها، للمدة التي يعينها في ذلك الأمر:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية رخصة أو بتوقيف العمل بها بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة لمثمن الأراضي المختص لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه.
(2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يعتبر مثمن الأراضي أنه أتيحت له فرصة لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه إذا أرسل إليه شخصياً إشعار بإلغاء الرخصة أو توقيف العمل بها المنوي قبل ثلاثين يوماً على الأقل من صدور أمر الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار في محل إقامته الاعتيادي الأخير، أو أرسل إليه بالبريد المسجل إلى محل إقامته الاعتيادي الأخير.
(3) يجوز للمدير بأمر يصدره موقع بإمضائه أن يلغي أية رخصة إذا اقتنع بأن حامل الرخصة:
لم يعد يحق له الإقامة بصورة دائمة في فلسطين، أو
(ب) قد توفي.
(4) لدى صدور أمر بإلغاء الرخصة أو بتوقيف العمل بها بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الرخصة التي ألغيت أو أوقف العمل بها أن يسلمها للمدير، وإذا توفي حامل الرخصة، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلم رخصته للمدير.
(5) يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء رخصته أو إيقاف العمل بها بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاره بصدوره إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.
المادة 8
النشر في الوقائع الفلسطينية

(1) تنشر قائمة بأسماء مثمني الأراضي في الوقائع الفلسطينية مرة في السنة.
(2) ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص ألغيت رخصته أو أوقف العمل بها بمقتضى هذا القانون بعد إلغاء الرخصة أو إيقاف العمل بها مباشرة.
المادة 9
قيود إستعمال الألقاب

(1) (أ) لا يجوز لأي شخص، خلاف من يحمل رخصة أو من يعتبر أنه يحمل رخصة، أن يستعمل لقب "مثمن أراض" سواء بإضافة أي وصف آخر أم بدون ذلك.
لا يجوز لأي شخص، خلاف من يحمل رخصة أو من يعتبر أنه يحمل رخصة، أن يستعمل أي لقب أو وصف، سواء أكان معبراً عنه بكلمات أو حروف، يستدل منه ضمناً أو يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز على المؤهلات التي تجيز له تثمين الأراضي.
(2) لا يجوز لأي شخص، خلاف من يحمل رخصة أو من يعتبر أنه يحمل رخصة، أن يتظاهر بإعلان يعلقه على محل عمله أو في أي مكان آخر، أو بأية وسيلة أخرى مهما تكن، بأنه قادر أو مستعد أو أهل للقيام بتثمين الأراضي، أو لأداء أي عمل أو خدمة يؤديها عادة مثمن الأراضي.
المادة 10
تحصيل الرسوم أو الأجور

لا يحق لأي شخص أن يحصل بواسطة أية محكمة رسماً أو أجراً لقاء تثمينه أرضاً أو أدائه عملاً أو خدمة تؤخذ من قبيل تعاطي مهنة مثمن أراض، إلا إذا كان يحمل رخصة أو يعتبر أنه يحمل رخصة.
المادة 11
الإشتراك مع شخص لا يحمل رخصه

إذا قام مثمن أراض بالانضمام إلى شخص أو اشترك مع شخص لا يحمل رخصة أو لا يعتبر أنه يحمل رخصة، أو إذا ساعد شخصاً لم يكن مستخدماً لديه ولم يكن يحمل رخصة أو يعتبر أنه يحمل رخصة، في تثمين أرض، يعتبر المثمن أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنته، ويجوز إلغاء رخصته أو إيقاف العمل بها بمقتضى المادة السابعة.
المادة 12
حظر استخدام الأشخاص الملغاة رخصهم أو الموقوف العمل بها

لا يجوز لأي مثمن أراض أن يستخدم أي شخص ألغيت رخصته أو أوقف العمل بها بمقتضى المادة السابعة بأية صفة تتصل بمهنته في وقت يكون فيه إلغاء الرخصة أو إيقاف العمل بها لا يزال نافذ المفعول، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المدير.
المادة 13
العقوبات

(1) كل من لا يحمل رخصة أو لا يعتبر أنه يحمل رخصة، وتعاطى مهنة مثمن أراض، أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يتعاطى مهنة مثمن أراض أو أنه قادر أو مستعد أو أهل للقيام بتثمين الأراضي، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة ستة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
(2) كل من لا يحمل رخصة أو لا يعتبر أنه يحمل رخصة، واتخذ لنفسه أو استعمل لقب مثمن أراض بالإضافة إلى أي وصف آخر أو بدون ذلك، أو خالف أياً من أحكام المادة التاسعة على أي وجه آخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
(3) كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاته، ولم تكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
المادة 14
تبليغ أمر إدانة مثمني الأراضي

مع مراعاة الاستثناءات التي قد ينص عليها في تعليمات يصدرها قاضي القضاة، يقتضي على مسجل المحكمة، أو على حاكم الصلح إذا لم يكن ثمة مسجل للمحكمة التي أدانت أي مثمن أراض بجرم، أن يبلغ أمر تلك الإدانة فوراً للمدير وأن يرسل له:
نسخة عن نص التهمة الخطية أو نسخة عن الاتهام (حسب مقتضى الحال) المقدمة في الإجراءات التي انتهت بتلك الإدانة.
ونسخة عن الحكم والعقوبة الصادرين بحق المثمن لدى إدانته من قبل تلك المحكمة.
ويجب أن يصدق المسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة تلك النسخ.
المادة 15
إصدار تشريعات ثانوية

يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمر منها:
الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن:
الطلبات التي تقدم للحصول على رخص أو لتجديد الرخص بمقتضى هذا القانون.
فقدان الرخص واستبدالها والرسوم الواجب دفعها.
طلبات الإذن بتقديم الامتحان المشار إليه في المادتين الرابعة والخامسة وشروط تقديمه.
(ب) تنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام:
ويشترط في ذلك أن يظل النظام المدرج في ذيل هذا القانون معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى بنظام آخر.
المادة 16
الإلغاء والإستثناء

يلغى قانون مثمني الأراضي:
ويشترط في ذلك أن كل من كان يحمل في تاريخ بدء العمل بهذا القانون رخصة بتعاطي مهنة مثمن أراض صادرة بمقتضى قانون مثمني الأراضي، يعتبر من ذلك التاريخ وبعده حتى انتهاء مدة الرخصة، أنه يحمل رخصة بتعاطي مهنة مثمن أراض صادرة بمقتضى هذا القانون ويكون خاضعاً لكافة أحكامه.
الذيول

الذيل
(المادة 15)

المادة 1 (1) يطلق على هذا النظام اسم نظام مثمنى الاراضي لسنة 1947 (2) في هذا النظام تعني عبارة "موظف في ادارة اللواء" حاكم اللواء الذي يقيم فيه الطالب عادة، أو نائب حاكم اللواء، أو مساعد حاكم اللواء المعين لذلك اللواء، أو موظف ادارة اللواء المسئول عن ادارة القضاء أو التشكيل الاداري الذي يقيم فيه الطالب عادة المادة 2 (1) يترتب على كل من ينوي تقديم طلب للحصول على رخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الوقائع الفلسطينية، أن يبلغ المدير ذلك خلال ستة أشهر تقويمية من تاريخ نشر هذا القانون على الوجه المذكور، ويترتب على كل من ينوي تقديم طلب للحصول على رخصة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الوقائع الفلسطينية، أن يبلغ المدير ذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التاريخ الذي ينوي فيه تقديم الطلب للحصول على الرخصة. (2) يوضع التبليغ المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة حسب صيغة النموذج المدرج في الملحق (أ) لهذا الذيل، ويوقع بامضاء الشخص الذي يود تقديم الطلب للحصول على رخصة، وبامضاء مثمن الاراضي الذي يعمل ذلك الشخص لديه أو تحت اشرافه المادة 3 (1) يجري الامتحان المشار اليه في المادتين الرابعة والخامسة في القدس مرة في السنة خلال شهر آذار من كل سنة تقويمية أو بعده في الاوقات التي يعينها المدير، ويقوم المدير بنشر التواريخ التي سيجري فيها الامتحان باعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية قبل تاريخ الامتحان بمدة لا تقل عن الشهر (2) يوضع طلب الحصول على اذن بتقديم الامتحان حسب صيغة النموذج المدرج في الملحق "ب" لهذا الذيل، ويرفق بشهادات تثبت درجة تحصيل الطالب بصورة عامة، وبرسم امتحان قدره جنيهان. ويجب أن يصل الطلب الى المدير في تاريخ لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة السابقة للسنة التي سيجري فيها الامتحان المادة 4 يوضع طلب الحصول على رخصة حسب صيغة النموذج المدرج في الملحق "ج" لهذا الذيل، ويوقع بامضاء الطالب وبامضاء مثمن الاراضي، أو مثمنى الاراضي، الذين كان الطالب يعمل لديهم خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الطلب مباشرة، وبامضاء شاهدين يستطيعان أن يشهدا على حسن أخلاق الطالب، على أن يكونا من الاشخاص المشار اليهم أدناه:- (أ) قاض (ب) حاكم صلح (ج) موظف في ادارة اللواء (حسبما ورد تعريفه في المادة الاولى) (د) رئيس بلدية (هـ) رئيس لجنة بلدية (و) رئيس مجلس محلي (ز) مدير بنك ويرفق طلب الحصول على رخصة بالرسم المقرر وقدره خمسة جنيهات المادة 5 يوضع طلب تجديد الرخصة حسب صيغة النموذج المدرج في الملحق "د" لهذا الذيل، ويوقع بامضاء الطالب وبامضاء شخصين يستطيعان أن يشهدا على حسن أخلاق الطالب، وعلى أن لا يزال يمارس مهنة مثمن أراض بانتظام خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الطلب مباشرة، على أن يكون من الاشخاص المشار اليهم أدناه:- (أ) قاض (ب) حاكم صلح (ج) موظف في ادارة اللواء (حسبما ورد تعريفه في المادة الاولى) (د) رئيس بلدية (هـ) رئيس لجنة بلدية (و) رئيس مجلس محلي (ز) مدير بنك ويرفق طلب تجديد الرخصة بالرسم المقرر وقدره خمسة جنيهات وبالرخصة التي انتهت مدتها أو قاربت الانتهاء الملحق (أ) (المادة الثانية) حضرة مدير تسوية الاراضي المحترم أنا الموقع أدناه (الاسم الكامل للشخص الذي ينوي تقديم الطلب) أحيطكم علما بأنني أنوي تقديم طلب للحصول على رخصة لتتعاطى مهنة مثمن أراض (توقيع الشخص الذي ينوي تقديم الطلب)………………………. …………………………………………………………… (العنوان) …………………………………….……………. …………………………………………………………… التاريخ…………………………….. وأنا الموقع أدناه (اسم المستخدم كاملا) أصرح بأن (الاسم الكامل للشخص الذي ينوي تقديم الطلب) المذكور مستخدم لدى / تحت اشرافي، وهو يعمل بانتظام في مساعدتي على القيام بأعمال مهنتي كمثمن أراض (توقيع مثمن الاراضي)…………………………….. (العنوان) ……………………………………….… (الوظيفة، اذا وجدت)……………………………….. التاريخ…………………………………. (رقم وتاريخ الرخصة)………………………… الملحق (ب) (الفقرة (2) من المادة الثالثة) حضرة مدير تسوية الاراضي المحترم قانون مثمنى الاراضي لسنة 1947 طلب الحصول على اذن لتقديم الامتحان اسم عائلة الطالب………………………………………………………………………… أسماء الطالب الاخرى……………………………………………………………………. تاريخ الميلاد……………………………………………………………………………. العنوان………………………………………………………………………………….. السنة التي ينوي الطالب تقديم الامتحان خلالها…………………………………………….. اللغة الرسمية اليت يرغب الطالب في تقديم الامتحان بها……………………………………. الشهادة أو الشهادات المقدمة لاثبات درجة تحصيل الطالب بصورة عامة (1)…………………………… (2)…………………………… (3)…………………………… التاريخ…………………………………. التوقيع……………………………………….. الملحق (ج) (المادة الرابعة) قانون مثمنى الاراضي لسنة 1947 طلب الحصول على رخصة 1- اسم عائلة الطالب.................................................................. 2- أسماء الطالب الاخرى...................................................................... 3- تاريخ الميلاد............................................................................... 4- العنوان..................................................................................... 5- هل الطالب فلسطيني الجنسية؟.............................................................. 6- اذا كان الجواب على البند (5) بالنفي، فهل حصل الطالب على اذن بالاقامة في فلسطين بصورة دائمة؟ ................................................................................. 7- هل الطالب موظف عام في فلسطين؟ ....................................................... 8- أذكر أسماء مثمنى الاراضي الذين استخدم الطالب لديهم أو تحت اشرافهم خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ طلبه، مع تواريخ الاستخدام:- أستخدم الاسم من الى …………………… ……………………. ……….…………… …………………… ………………….… ……….…………… …………………… ……………………. ……………………. 9- أذكر التاريخ الذي اجتاز فيه الطالب الامتحان المقرر في المادة الرابعة من القانون......................................................................................... 10- اذا لم يكن الطالب قد اجتاز الامتحان المقرر في المادة الرابعة من القانون، فاذكر الاسباب التي يستند اليها الطالب في طلب الاعفاء........................................................ ................................................................................................................................................................................................ انني أتقدم بطلب الحصول على رخصة لتعاطي مهنة مثمن أراض وفقا لاحكام قانون مثمنى الارضي لسنة 1947، وأصرح بأن البيانات الآنفة الذكر هي صحيحة من جميع الوجوه التاريخ ..................................... توقيع الطالب...................................... (ب) أنا * بصفتي شخصا يحمل رخصة لتعاطى مهنة مثمن أراض وفقا لاحكام قانون مثمنى الاراضي لسنة 1947، وأصرح بأن البيان الوارد في البند (8) أعلاه هو صحيح، وان الطالب كان خلال المدة التي استخدم فيه الدى أو تحت اشرافي، يعمل بانتظام في مساعدتي على القيام بأعمال مهنتي كمثمن أراض التاريخ...................... التوقيع.......................... رقم الرخصة.................... التاريخ...................... التوقيع.......................... رقم الرخصة.................... التاريخ...................... التوقيع.......................... رقم الرخصة.................... (ج) يجب أن يوقع التصريح الآتي شخصان يكون كل منهما اما قاضيا، أو حاكم صلح، أو موظفا في ادارة اللواء، (حسبما ورد تعريفه في المادة الاولى من النظام)، أو رئيس بلدية، أو رئيس لجنة بلدية، أو رئيس مجلس محلي، أو مدير بنك) نصرح حسب معرفتنا الشخصية للطالب بأنه من ذوي الاخلاق الحسنة وان البيانات الواردة في الجزء (أ) من هذا الطلب هي صحيحة حسب ما توصلت اليه معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا التاريخ ........................................... التوقيع ................................ الصفة................................... التاريخ ........................................... التوقيع ................................ الصفة................................... تستعمل صيغة المفرد أو الجمع حسب مقتضى الحال الملحق (د) (المادة الخامسة) حضرة مدير تسوية الاراضي المحترم قانون مثمنى الاراضي لسنة 1947 طلب تجديد الرخصة (أ) 1- اسم عائلة الطالب ...................................................................... 2- أسماء الطالب الأخرى ..................................................................... 3- عنوان الطالب ............................................................................. ................................................................................................ 4- رقم الرخصة التي انتهت مدتها أو قاربت الانتهاء............................................ 5- تاريخ انتهاء العمل بها ..................................................................... 6- هل كان الطالب يتعاطى بانتظام مهنة مثمن أراض في فلسطين خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الطلب مباشرة؟ التاريخ ...................................... التوقيع ........................................ (ب) (يجب أن يوقع التصريح الآتي شخصان يكون كل منهما اما قاضيا، أو حاكم صلح، أو موظفا في ادارة اللواء (حسبما ورد تعريفه في المادة الاولى من النظام)، أو رئيس بلدية، أو رئيس لجنة بلدية، أو رئيس مجلس محلي، أو مدير بنك) نصرح حسب معرفتنا الشخصية للطالب بأنه من ذوي الاخلاق الحسنة وأنه كان يتعاطى بانتظام مهنة مثمن أراض في فلسطين خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الطلب مباشرة التاريخ ........................................... التوقيع ................................ الصفة................................... التاريخ ........................................... التوقيع ................................ الصفة...................................

16 آب سنة 1947
المندوب السامي
أ.غ. كننجهام


شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك