بسم الله الرحمن الرحيم


شروط دعوى رفع اليد

  • 1- انه يكفى المدعى فى دعوى الغصب ان يكون مالكا وعلى المدعى عليه اثبات سند حيازته 
  • 2- دعوى رفع اليد تختلف عن دعوى استرداد الحيازه وليست لها مواعيد كدعاوى الحيازه 
  • 3- المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى رفع اليد 

نموذج اللائحة
لدى محكمة الصلح...................
في القضية المدنية رقم (........./......)
المدعي/ .........................هوية رقم...............–محافظة  .
المدعي عليهما / .........................هوية رقم ......................- محافظة.
نوع الدعوى / رفع يد
قيمة الدعوى / تزيد عن 10000 دينار اردني
لائحة الدعوى
1- حيث أنه بموجب عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في    /   /2016م يملك المدعي حصة قدرها ....... .........) على المشاع فى كامل ارض القسيمة رقم ........... من القطعة رقم
2- وحيث أنه قد فوجىء بالمدعى عليهما يغتصبان مساحة من الأرض موضوع الدعوى بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على كامل الأرض بدون وجه حق أو مبرر قانوني.

3- مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهما على ان يتركا الأرض موضوع الدعوىق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتقديم شكوى بمركز الشرطة إلا انه دون جدوى.

4-وحيث  ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
لكل ذلك نلتمس عدالة وبكل احترام:
1- تبليغ المدعى عليهما نسخة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها حسب الأصول.
2- الحكم برفع يد المدعى عليهما عن الأرض موضوع الدعوى والزامهما بالريوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع الاحترام والتقدير
حررفي  /  /  
توقيع المحامي الوكيل

مبادئ صادرة عن محكمة النقض المصرية بدعوى رفع اليد

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-


ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ........

وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.

وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
الطعن رقم 2156 - لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 18-1-2012


النقض المدني - الطعن رقم 665 - لسنة 75 قضائية - تاريخ الجلسة 19-3-2015


كما قضت محكمة النقض بانه :-

دعوى رفع اليد ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب رفع يد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2513 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2009
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع

[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]
وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد الشركاء اقامتها 

الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم برفع يد المدعى عليهما عن الأرض موضوع الدعوى 

شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك