بسم الله الرحمن الرحيم
سابقة قضائية في مجال شركات المساهمة بفلسطين
--------------------------------------------
لـدى المـحكمة العـليا
الـموقرة
في الاستئناف الحقوق رقم
11/96
====================
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا
رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى
وســــــــكرتارية : نور فارس
المستأنـــــــــــف
:
المستأنف ضــــده :
وكيله المحامى /
القرار المستأنــــف : القرار الصادر في القضية
الحقوقية رقم 197/95 بتاريخ 18/11/1995 والقاضى بتكليف
المستأنف بحلف اليمين
الحاسمة في قضيه المحاسبة المرقومة أعلاه بالنسبة لحصته في شركة المياه
الغازية وحصته في دفع ثمن
الأرض
تاريخ الإيـــــداع : 29/1/1996 م 0
جلسة
يــــــــــوم : الأحد 30/3/1997 م 0
الحضــــــــــــــور : حضر وكلاء الطرفين
===========================================================================
القرار
بعد الاطلاع علىالاوراق
وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن
الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث أن
الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 97/95 مركزية غزة ضد
المستأنف ( إجراء محاسبه ) طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه بان
يدفع له قيمه مساهمته في شركة المستأنف ضده لتعبئه المياه الغازية والتي قدرها
بنسبه 10% من رأس مال الشركة والأرض المقامة عليها الشركة والتي قام بدفعها وانتهى
إلى طلب إجراء المحاسبة وفقاً لتقدير الخبراء والزام المدعى عليه بالرسوم
والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه ، وقال شرحاً لدعواه أنه عند بدء تأسيس الشركة
قام بدفع كامل حصة المدعى عليه ( المستأنف ) فى رأس مال الشركة والبالغ 10%
من قيمة رأس المال وقد تم تسجيل الشركة باسم المدعى عليه وانه قد أخطره عدة
مرات لتسديد قيمه حصتة فى الشركة فأمتنع عن ذلك مما دعاه لاقامه دعواه الماثله وحيث
أن المدعى عليه انكر دعوى المدعى وقال انها واجبه الرد لمرور الزمن عليها ،
حيث تأسست الشركة سنه 1974 وانه لو كان للمدعى حقوق لاخذها واستوفاها من ارباح
الشركة وانتهى الى طلب رد الدعوى وحيث أنه أثناء السير فىالدعوى وبجلسه يوم
18/11/1995 طلب وكيل المدعى توجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه مصطفى مرتجى بشأن
دفعه حصه فى راسمال الشركة البالغ 10% من قيمه رأس المال ورد المدعى عليه بأن
موضوع الدعوى اجراء محاسبه ومن ثم لا يصح توجيه اليمين له الا أن المحكمة استجابت
لطلب المدعى وقررت توجيه اليمين الحاسمه الى المدعى عليه بأنه دفع
نصيبه البالغ 10% من قيمه رأس مال الشركة وكذلك 10% من قيمه الارض المقامه عليها
الشركة وحيث أن قضاء المحكمة المركزية بتوجيه اليمين الحاسمه للمستأنف لم يلق
قبولاً لديه فطعن عليه بعريضه استئنافه الماثله لدى محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم
11/96 ضد المستأنف ضده طلب فيها فسخ القرار موضوع الطعن بانياً استئنافه على
اساس أن المحكمة المركزية قد اخطأت حين استجابت لطلب المستأنف ضده بتوجيه اليمين
الحاسمه له وذلك لان الدعوى المرفوعه ضده رقم 197/95 هى دعوى اجراء محاسبه وليس
دعوى مطالبه بدين محدد ، وان طلب اجراء المحاسبه يعنى عدم معرفة من هو الدائن ومن
هو المدين حتى تتم المحاسبه وتعرف نتيجتها ، مما يجعل قرار المحكمة بتوجيه اليمين
قرار فى غير محله ، واضاف انه ( المستأنف ) قد أقام الدعويين رقم 327/94، 328/94
مركزية غزة لاجراء محاسبه وحل الشركة وأن الدعويين لاتزالان قيد النظر وانتهى الى
طلب الاستجابة لطلبه بفسخ الحكم المستأنف وحيث أنه فى الجلسه المحددة لنظر
الاستئناف يوم 1/10/1996 كرر وكيل المستأنف ما جاء فى صحيفه استئنافه وأضاف أن
المستأنف أقام الدعويين رقم 327/94، 328/95 لحل الشركة وتصفيتها واجراء محاسبه ،
وانه بعد اقامة هاتين الدعويين أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 197/95 طلب فيها
اجراء محاسبه واضاف انه لو كان المستأنف مديناً للمستأنف ضده بقيمه رأس مال لاخذه
من الارباح التى كانت توزع سنوياً خلال مدة حوالى سبعه عشر عاماً مما يدل على أن
المستأنف قد دفع حصة فى رأس مال الشركة وأن توجيه اليمين فى قضيه موضوعها اجراء
محاسبه أمر غير جائز لان اليمين الحاسمه توجه فى حالات معينه حددتها المادة 1749
من أحكام المجله ، واضاف ان اجراء المحاسبه سيبين من هو الدائن ومن هو المدين ،
ومن ثم فأن محكمة أول درجه قد أخطأت فى قرارها توجيه اليمين الحاسمه للمستأنف ، وانتهى
الى طلب فسخ القرار موضوع الاستئناف والسير فى الدعوى وحيث أن وكيل المستأنف
قد رد بأن المستأنف ضده هو الذى دفع حصه المستأنف وأن توجيه اليمين الحاسمه للمستأنف لن يضيره
شيئاً وأن القضيتين 327/94، 328/95 تتعلقان بكافه الشركاء وبكامل الشركة ، أما
القضيه رقم 197/95 فهى محصوره بين المستأنف والمستأنف ضده وليس بالشركة وهى علاقه
مديونيه بينهما وانتهى الى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وحيث أن المحكمة قررت فى
جلستها يوم 1/10/1996 تكليف وكلاء طرفي الدعوى تقديم مذكرات قانونيه بدفاع كل
منهما فى موضوع الدعوى
حيث أودع كل من
طرفي الدعوى مذكرته ولدى اطلاع المحكمة عليهما تبين لها أنهما لاتشتملان على جديد
وأن ما ورد فيها هو تكرار لما سبق أن أبداه وكيلى الطرفين من دفاع ودفوع
وحيث أن الدعوى حجزت
للحكم فيها لجلسه يوم 30/3/1997 م
وحيث أن الفقه والقضاء
جرى على أن لاتوجه اليمين الحاسمه الا فى واقعه حاسمه فىالدعوى ، وذلك لان مهمة
هذه اليمين - كما هو ظاهر من اسمها - هى حسم النزاع نهائياً ، وهى بمجرد توجيهها
الى خصم تقرر مصير الدعوى ، فاذا حلفها المدعى عليه خسر المدعى دعواه ، ومن ثم لا يجوز
نوجيه هذه اليمين الا فى الواقعه التى ينحسم بها النزاع نهائياً ، كما ويتوجب أن
تكون الواقعه التى يوجه بشأنها اليمين الحاسمه هى الواقعه الاساسيه فى الدعوى ،
فلا يجوز توجيه هذه اليمين فى واقعه لا تحسم الدعوى او لا تدخل فى نطاقها وحيث أنه بتطبيق
القواعد القانونيه السابق بيانها على الدعوى رقم 137/95 موضوع الاستئناف والتى
يطلب فيها المدعى / الحاج راغب مرتجى اجراء محاسبه ، يتبين لنا أن المقصود من
اجراء هذه المحاسبه هو معرفه وتحديد من هو الدائن ومن هو المدين ، وأنه لن يتم
معرفه ذلك الا بعد اجراء هذه المحاسبه وتمامها ، ومن ثم فان توجيه اليمين للمدعى
عليه ( المستأنف ) ليحلف بأنه دفع نصيبه فى رأس مال الشركة سوف لا يترتب عليه
انهاء النزاع وحسمه بين طرفى الدعوى ، ذلك لان موضوع الدعوى هو اجراء المحاسبه
وليس دفع او عدم دفع المدعى عليه نصيبه فى رأس مال الشركة وحيث أنه بالبناء
على ماتقدم فان محكمة أول درجه تكون قد اخطأت وجانبها الصواب فيما أنتهت اليه فى
قرارها موضوع الطعن بشأن توجيهها اليمين الحاسمه للمدعى عليه لان هذه اليمين لن تنهي
النزاع القائم بين طرفى الخصومه ولن تنهي الدعوى - كما سبق بيانه - مما يتعين معه
الغاء ذلك القرار واعادة الدعوى لمحكمة اول درجه للسير فيها وسماع بينه
الطرفين وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنف ضده
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطينى
// الحكم //
حكمت المحكمة
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بالغاء القرار المستأنف الصادر فى
القضيه الحقوقيه المركزية رقم 197/95 بتاريخ 18/11/1995 واعادة الدعوى الى محكمة
أول درجه للسير فيها لسماع بينات الطرفين ، والزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف
ومبلغ مائه شيكل مقابل اتعاب المحاماه 0صدر وافهم علنا بجلسه اليوم الموافق
30/3/1997 م
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجانى
) ( حمدان العبادلة
) (رضوان الأغا )