بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج لائحة طلب طعن في قرار إداري أمام المحكمة العليا بصفتها عدل عليا حسب القانون الإداري الفلسطيني
------------------------------
لدى المحكمة العليا الموقرة 
 بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم      /2016

المســتدعي / .............................................................................
وكيله المحامي/ .......................................
المستدعى ضدها / ..............................................................................
ويمثلها الأستاذ/ النائب العام
موضوع الطلب / 1- إصدار القرار بقبول الطلب.
2- إصدار مذكرة إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب المانعة من استكمال إجراءات تعيين المستدعي القانونية تمهيداً لصرف راتبه من تاريخ مباشرته العمل معلماً بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 2016/08/28م.
3- إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضده باستكمال إجراءات تعيين المستدعي القانونية تمهيداً لصرف راتبه من تاريخ مباشرته العمل معلماً بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 28/8/2001م.

لائحة الطلب
أولاً / التمهيد:-
1-   المستدعي حاصل على شهادة الليسانس بتقدير جيد جداً من كلية التربية – قسم الدراسات الإسلامية – بجامعة الأزهر وهو من حفظة القرآن الكريم.
2-   تقدم المستدعي بطلب للحصول على وظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم ، وقد اجتاز كافة المسابقات الكتابية والشفوية والطبية واستكمل كافة الشروط القانونية ، و من ثم أعلن عن قبوله للوظيفة من قبل ديوان الموظفين العام ووزارة التربية والتعليم.
3-   قام المستدعي بالتوقيع على مسوغات التعيين لدى ديوان الموظفين العام ، ومن ضمنها إقرار استلام عمل والتزام بتاريخ 2016/08/28م وقد باشر أداء مهامه الوظيفية بدءً من هذا التاريخ ، حيث عمل طوال الفترة السابقة بكفاءة وقدرة والتزام ومسؤولية طبقاً لتقارير الإشراف السنوية التي حصل من خلالها على تقدير جيداً جداً ، رغم حداثة عمره الوظيفي وهو ما يدل على استحقاقه لشرف الوظيفة العامة، بالإضافة إلى الحاجة العامة لكفاءته وجهده.
4-   لم يتم صرف راتب المستدعي من قبل وزارة المالية طوال فترة عمله وتعيينه حتى تاريخه ، وبمراجعتنا تبين بأن المستدعى ضده لم يستكمل الإجراءات ولم يرفع لملف المستدعي لوزارة المالية بسبب عدم ورود موافقة أمنية من جهاز المخابرات العامة رغم ورود هذه الموافقة من قبل جهاز الأمن الوقائي.
5-   توجه المستدعي بكتاب إلى المستدعى ضده بتاريخ 2016/08/03 لأجل استكمال إجراءات تعيينه تمهيداً لاستيفاء حقه المشروع في صرف راتبه من تاريخ مباشرته أداء مهامه الوظيفية بتاريخ 2016/08/28 إلاّ أن المستدعى ضده حتى تاريخه لم يتفضل بالرد على هذا الكتاب.
6-   المستدعي يعيش ظروف صعبة بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزله واستشهاد والده تحت الأنقاض بالإضافة إلى أنه يعيل أسرته المكونة من زوجته وأطفاله الأربعة ووالدته الكفيفة وهو بحاجة إلى استيفاء حقوقه المالية العادلة المتمثلة في صرف راتبه بداً من 2016.../.... حتى تاريخه وهو الأمر الذي يحول دونه المستدعى ضده.
ثانياً/ الإسناد القانوني:-
1-     نصت المادة (9) من النظام الأساسي الفلسطيني المعدل على ما يلي:-
(الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي ..الخ).
2-  كما نصت المادة (25) من النظام الأساسي الفلسطيني المعدل على أنه (العمل حق لكل مواطن وهو اجب وشرف تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى توفيره لكل قادر عليه).
يتضح من هذين النصين أن القانون بأعلى درجاته ومراتبه حرص على حماية حق الأفراد في العمل وتقلد الوظيفة العامة بدون أي اعتبار للعرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي ، طالما أن الفرد استكمل الشروط القانونية،
وبالتالي فإن المستدعى ضده بوصفه ممثلاً لأحد الأجهزة المدنية الحساسة في السلطة ينبغي أن يكون أولى من غيره في تطبيق واحترام هذه النصوص وإخراجها إلى حيز التنفيذ والممارسة الفعلية وأن يمارس دوره وصلاحياته في الحفاظ على حقوق الأفراد وإعطائها إليهم وفقاً للقانون.
هذا بالإضافة إلى أن هذين النصين نفيا أي سند قانوني للموافقة الأمنية التي تحول دون استكمال إجراءات تعيين المستدعي.
3-  نصت المادة (25) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998م على أنه (يعتبر تعيين الموظف في الخدمة من تاريخ إخطاره كتابياً بذلك من قبل الديوان بواسطة الدائرة الحكومية التابع لها ومباشرته العمل فيها).
إن حقيقة مباشرة المستدعي للعمل كمعلم بوزارة التربية والتعليم منذ 2016.../... بناءً على المراسلات الرسمية رتب وأنشأ مركزاً قانونياً ثابتاً لا يجوز المساس به ويغدو معه المستدعي موظفاً بحكم وسلطان القانون بقطع النظر عن الموافقة الأمنية التي يتذرع بها المستدعى ضده للحيلولة دون استكمال إجراءات التعيين الشكلية.
4-  باستقراء قانون الخدمة المدنية من ألفه إلى يائه يتبين أنه جاء بقواعد واضحة لإجراءات التعيين من بدايتها حتى نهايتها وهذه الإجراءات خالية من أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى اعتبار الموافقة الأمنية شرطاً من شروط التعيين ، الأمر الذي يقطع بأن شرط الموافقة الأمنية ليس له أي سند من القانون وهو لا يعدو أن يكون أداة بيد الأجهزة الأمنية طالما استعملت في إيقاع الظلم والجور ضد الأفراد وحرمانهم من حقوقهم العامة كشأن المستدعي بدواعي الانتماء السياسي والرأي المخالف.
ثالثاً / الاختصاص:-
نصت المادتين (33 و34) من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم (5) لسنة 2001م على ما يلي:-
(م/33) تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:-
ف4/ المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين … الخ .
(م/34) يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد أو أكثر مما يلي:-
ف3- مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
التعليق :- ينعقد اختصاص النظر في الطلب للمحكمة طبقاً للمادة (33) فقرة (4) استنادا لنفس حكام قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني كون الموضوع يتعلق باستكمال إجراءات التعيين القانونية للمستدعي تمهيداً لصرف راتبه منذ تاريخ مباشرته العمل فعلياً بتاريخ 2016/..../.....
إن مناط الطلب الموضوعي والقانوني ينصب على مخالفة القوانين وتجاوزها وابتداع أنظمة ليس لها أي إسناد قانوني من قبل المستدعي.

بناءً عليه يتقدم المستدعي بهذا الطلب لمقام المحكمة ويلتمس من خلاله ما يلي:-

1- إصدار القرار بقبول الطلب.
2- إصدار مذكرة إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب المانعة من استكمال إجراءات تعيين المستدعي القانونية تمهيداً لصرف راتبه من تاريخ مباشرته العمل معلماً بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 2016/..../... .
3- إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضده باستكمال إجراءات تعيين المستدعي القانونية تمهيداً لصرف راتبه من تاريخ مباشرته العمل معلماً بوزارة التربية والتعليم بتاريخ  2016/..../....

تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون

المحامي/الوكيل
 تحريراً في    /     /2016م

المرفقات:-

1)      صورة عن كتاب مدير التربية والتعليم مؤرخ في 26/8/2001م.
2)      صورة عن إقرار استلام عمل والتزام مؤرخ في 28/8/2001م.
3)      صورة عن إقرار مباشرة عمل مؤرخ في 3/9/2001م.
4)      صورة عن تقرير الإشراف السنوي للمستدعي.
5)      صورة عن تقرير الزيارة الإشرافية.
6)       نسخة عن كتاب المستدعي إلى المستدعى ضده المؤرخ في 28/8/2016.

 

 

 










 ------------------------------------------------------------------------
نموذج لائحة طلب طعن في قرار قضائي أمام المحكمة العليا بصفتها عدل عليا حسب القانون الإداري الفلسطيني




بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا الموقرة بغزة
بصفتـها محكـمة عـدل عليا

في الطلب رقم           /2016

الـمـستـدعـي / .................................................................
وكيله المحامي /..............................
المستدعى ضدهما / 1) .............................................
2) ...............................................
وكيله المحامي /...............................
موضـوع الطـلب / 
1) إصدار القرار بقبول الطلب.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 275/2016 إجـراء محكـمة الصـلح  وذلـك لحـين الفـصل القطعي في الطلب الراهن.
3) إصدار مذكرة إلى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب الداعـية إلى إصـدار قراره بتاريخ 7/3/2016 في القضية الإجرائية رقم 275/2016 برفـض طلـب المستدعي تقسيط باقي المبلغ المحكوم به وقدره عشرة آلاف دينار أردني.
4) إصدار القرار القطعي بتقسيط باقي المبلغ المحكوم به وقدره عشرة آلاف دينار أردني بما يتناسب ودخل المستدعي.

لائحة الطلب
1)    طبقاً لسند الدين المنظم رقم 789/ 2000 الكاتب العدل بالمدينة المقدسة فإن المستدعي مدين للمستدعى ضده بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف وخمسمائة دينار أردني ، وقد قام المستدعي بسداد مبلغ وقدره خمسة آلاف وخمسمائة دينار أردني من إجمالي المبلغ المستحق خارج دائرة الإجراء ، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره عشرة آلاف دينار أردني فقط.
2)    قام المستدعى ضده بتنفيذ سند الدين المنظم المرقوم أعلاه على صفحات القضية رقم 275/2016 إجراء صلح رفح وقد أقر باستلامه مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة دينار أردني وحصر مطالبته بالمبلغ المتبقي.
3)    بتـاريخ 28/10/2016 تقـدم المسـتدعي بطلب لتقـسيط المبـلغ المتبقي فـي ذمـته بسبب عـجزه عـن تسـديد المبـلغ المتـبقي دفعة واحدة إلاّ أن المستدعى ضده الأول قرر رفـض الطلب بدون أية أسباب موجبة لذلك.
4)    إن قرار المستدعى ضده الأول جاء مخالفاً للقانون والسوابق القضائية التي توجب تقسيط المبلغ المحكوم به وفقاً لمقدرة ودخل المحكوم عليه.
5)    المستدعي يعيش ظروف اقتصادية صعبة ولا يستطيع دفع المبلغ إلا بالقسط الذي يتناسب مع دخله , ولا سيما ان المستدعي من سكان مدينة رفح ونحن جميعا نعلم الأوضاع التي يعيشها السكان في مدينة رفح .

لهذه الأسباب يتقدم المستدعي بالطلب الراهن ويلتمس من خلاله ما يلي :-
1) إصدار القرار بقبول الطلب.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 275/2003 إجراء محكمة الصلح  وذلك لحين الفصل القطعي في الطلب الراهن.
3) إصدار مذكرة إلى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب الداعـية إلى إصـدار قراره بتاريخ 7/3/2004 في القضية الإجرائية رقم 275/2003 برفـض طلـب المستدعي تقسيط باقي المبلغ المحكوم به وقدره عشرة آلاف دينار أردني.
4) إصدار القرار القطعي بتقسيط باقي المبلغ المحكوم به وقدره عشرة آلاف دينار أردني بما يتناسب ودخل المستدعي لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .
تحقيقاً للعدل وتطبيقاً للقانون
المحامي / الوكيل

شاركني رأيك

تابعنا عبر الفيس بوك